233

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ایڈیٹر

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

ناشر

دار أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

¬وعدم إبطاله بشرع آخر منهما، إذا جاء كلاهما بلفظ النهي، أو جاء كلاهما بلفظ الأمر، ووجوب استثناء الأقل من الأكثر إذا جاء أحدهما بإيجابٍ والآخر بنهي، والإمساك عن التلاعب بالدين مرة هكذا ومرة هكذا (^١).
٨ - الاعتراض على الحنفية في أخذهم بالمنسوخ وتركهم الناسخ المتأخر: قال المؤلف: "من ذلك احتجاجهم في سقوط الحج عن العبد بقوله ﵇: (إذا حج العبد، ثم أعتق، فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة أخرى)، وهذا خبر كان قبل الفتح بلا شك، وتركوا الخبر الثابت من قوله ﵇ في حجة الوداع: "أيها الناس كتب عليكم الحج، فحجوا"، فعم ﵇، ولم يخص" (^٢).
٩ - الاعتراض على الحنفية في دعوى التواتر في أخبار لموافقة آرائهم: وهم إذ يصنعون ذلك يخالفون أخبارا صحاحا قد تُيُقّنَ فيها التواتر (^٣)، وقد أورد المؤلف ههنا جملة صالحة من الأخبار التي الأحناف أنها متواترة (^٤).
١٠ - الاعتراض على الحنفية في دعوى إسقاط الحدود بالشبهات: وإثبات حدود لم يأمر الله تعالى قط بها ولا رسوله بالشبهات، ويرى

(^١) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٣).
(^٢) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨١).
(^٣) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٣).
(^٤) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ١/ ل ٨٣).

1 / 238