186

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

تحقیق کنندہ

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

ناشر

دار أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

¬فقال: "نقل أصحابنا عن داود بن علي الظاهري الأصبهاني ﵀ مذهبا عجيبا فقالوا: انفرد داود بأن قال لو بال رَجُلٌ في ماء راكد لم يجز أن يتوضأ منه لقوله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه)، وهو حديث صحيح، قال: ويجوز لغيره، لأنه ليس بنجس عنده، ولو بال في إناء ثم صَبَّهُ في ماء، أو بال في شط نهر، ثم جرى البول إلى النهر قال: يجوز أن يتوضأ هو منه، لأنه ما بال فيه بل في غيره قال، ولو تغوط في ماء جاز أن يتوضأ منه، لأنه تغوط ولم يبل".
ثم قال النووي: "وهذا مذهب عجيب، وفي غاية الفساد، فهو أشنع ما نُقل عنه - إن صح عنه ﵀ وفساده مُغْنٍ عن الاحتجاج عليه، ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه، وقالوا: فساده مغن عن إفساده، وقد خرق الإجماع في قوله في الغائط، إذ لم يفرق أحد بينه وبين البول ثم فرقه بين البول في نفس الماء، والبول في إناء يُصب في الماء مِنْ أعجب الأشياء؟ ! ومن أخصر ما يرد به عليه أن النبي ﷺ نبه بالبول على ما في معناه من تغوط وبول وغيره، كما ثبت أنه ﷺ قال في الفأرة تموت في السَّمن: (إن كان جامدا فألقوها وما حولها)، وأجمعوا أن السنور كالفأرة في ذلك، وغير السَّمن من الدهن كالسمن (^١)، وفي الصحيح: (إذا ولغ الكلب في إناء

(^١) يمضي ابن حزم - على ظاهريته - في هذا فيقول: "ولا يجوز أن يحكم لغير الفأرة في غير السمن، ولا للفأر في غير السمن، ولا لغير الفأرة في السمن - بحكم الفأر في السمن، لأنه لا نص في غير الفأر في السمن". وانظر: المحلى (ج ١/ ص ١٤٢).

1 / 189