294

The Beneficial Speech on the Book of Tawheed

القول المفيد على كتاب التوحيد

ناشر

دار ابن الجوزي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

محرم ١٤٢٤هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.

وهو الصحيح؛ لعموم قول النبي ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي " ١، وهذا يتناول قنوته ﷺ عند النوازل.
·التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم: وهم: صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام; فسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، لكن هل هذا مشروع أو جائز؟.
الجواب: هذا جائز، وعليه، فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة; كانت التسمية أولى، ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جاز; لأنه لا يعد من كلام الناس، بل هو دعاء، والدعاء مخاطبة الله تعالى، ولا يدخل في عموم قوله ﷺ " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس "٢.
مسألة: هل الذي نهى عنه الرسول ﷺ الدعاء أو لعن المعينين؟
الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين، أما لعنهم عموما; فلا بأس به، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة٣ عموما، ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم! أرح المسلمين منه، واكفهم شره، واجعل شره في نحره، ونحو ذلك.

(١) من حديث مالك بن الحويرث، رواه: البخاري (كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، ١/٢١٢) .
٢ من حديث معاوية بن الحكم السلمي، رواه: مسلم (كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، ١/٣٨١، ٣٨٢) .
٣ ولفظ ما ورد عن أبي هريرة ﵁; أنه قال: "لأقربن صلاة النبي ﷺ، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده; فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار". أخرجه: البخاري في (الأذان، باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد، ٧٩٧)، ومسلم في (المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، ٦٧٦)،.

1 / 301