The Behaqi Letter to Al-Juwayni

البيهقي d. 458 AH
31

The Behaqi Letter to Al-Juwayni

رسالة البيهقي للجويني

تحقیق کنندہ

أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٢٨ هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٧ م

اصناف

وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر ﵀ أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه ثم ذكر الشيخ -حفظه الله- تصحيح القول: (بمنع الأكل) من عند نفسه، بإيراد حجته! وقد نص الشافعي في: «القديم»، وفي رواية حرملة، على ما هداه إليه خاطره المتين: قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي -في كلام ذكره-: «يحل أن يتوضأ في جلدها، إذا دبغ [فطهر]، وذلك الذي أباح رسول الله ﷺ منه، فأبحناه كما أباحه، ونهينا عن أكله بجملة أنه من ميتة، ولم نرخص في غير ما رخص فيه خاصة». ثم قال: «وليس ما حل لنا الاستماع ببعضه بخبر، بالذي يبيح لنا ما نهينا عنه من ذلك الشيء بعينه بخبر. ألا ترى أنا لا نعلم اختلافًا في أنه يحل شراء الحمر والهر والاستمتاع

1 / 74