269

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

ایڈیٹر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

السابعة ١٤٠٩ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٩م

اصناف

باب الأضحية
مدخل
...
باب الأضحية
[وهي سنة مؤكدة] هذا عندنا معاشر الحنابلة أنها سنة، - وأما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار - لحديث أنس ضحى النبي ﷺ، بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر متفق عليه. ولا تجب لأنه ﷺ، ضحى عمن لم يضح من أمته رواه أحمد وأبو داود، والترمذي من حديث جابر. وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لايضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبًا لكن يكره تركها مع القدرة. نص عليه.
[وتجب بالنذر] لحديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".
[وبقوله: هذه أضحية أو لله] لأن ذلك يقتضي الإيجاب، كتعيين الهدي، وبه قال الشافعي. وقال مالك: إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي بالإشعار.
[والأفضل الإبل فالبقر، فالغنم] لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنمًا قرب كبشًا أقرن" متفق عليه.
[ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة] لقوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ ١.

١ الحج من الآية/٣٤.

1 / 271