267

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

ایڈیٹر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

السابعة ١٤٠٩ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٩م

اصناف

باب الفوات والإحصار
مدخل
...
باب الفوات والإحصار
[من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج، وانقلب إحرامه عمرة] لقول جابر: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال" أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ﷺ، ذلك؟ قال: نعم رواه الأثرم. وعن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب، صاحب رسول الله ﷺ، وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج، فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالًا، ثم يحجا عامًا قابلًا، ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه، وللبخاري عن عطاء مرفوعًا نحوه، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: "من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل".
[ولا تجزئ عن عمرة الإسلام] نص عليه، لحديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى وهذه لم ينوها في ابتداء إحرامه.
[فيتحلل بها وعليه دم، والقضاء في العام القابل] لما تقدم.
[لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء] لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ١ لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه. نقله الجماعة.

١ البقرة من الآية/ ١٩٦.

1 / 269