235

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

تحقیق کنندہ

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

السابعة ١٤٠٩ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٩م

اصناف

الصبي بن معبد قال أتيت عمر، ﵁، فقلت: يا أمير المؤمنين إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك رواه النسائي. [وشرط الوجوب خمسة أشياء ١ - الإسلام ٢ - العقل ٣ -البلوغ] لحديث: "رفع القلم عن ثلاثةً". [٤ - كمال الحرية] لأن العبد غير مستطيع. [لكن يصحان من الصغير والرقيق، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته] حكاه الترمذي إجماعًا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ، صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال "نعم ولك أجر" رواه مسلم. وعنه أيضًا مرفوعًا: "أيما صبي حج، ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم عتق فعليه حجة أخرى" رواه الشافعي، والطيالسي في مسنديهما. [فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده: إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام] لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه فإن عتق بجمع لم يجز عنه. [ما لم يكن أحرم مفردًا أو قارنًا وسعى بعد طواف القدوم] لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة، ولا قدر له محدود. [وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها] ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام.

1 / 237