عقلا
الثَّانِي أَن فِي مخالفتهم مضرَّة مطنونة وَدفع الضَّرَر المظنون عَن النَّفس وَاجِب
الثَّالِث إِمَّا أَن يحصل بخبرهم الرجحان أَو لَا إِن حصل فإمَّا أَن يعْمل بِهِ أَو بالمرجوح أَو يُسَاوِي بَينهمَا وَقد علمت أَن تَرْجِيح الْمَرْجُوح على الرَّاجِح أَو الْمُسَاوَاة بَينهمَا فِي التَّرْجِيح قَبِيح عقلا فَوَجَبَ الْعَمَل بالراجح إِذا عرفت أَنه يُفِيد الظَّن وَأَنه يجب الْعَمَل بِالظَّنِّ عقلا
1 / 62