وَقد عد مِنْهُم تَارِك السّنة
قَالَ فِي الزواجر وَقد عد شيخ الْإِسْلَام الصّلاح العلائي فِي قَوَاعِده والجلال البُلْقِينِيّ وَغَيرهمَا الْبِدْعَة من الْكَبَائِر وَلَفظ الْجلَال البُلْقِينِيّ فِي تعداد الْكَبَائِر السَّادِسَة عشرَة الْبِدْعَة وَهِي المُرَاد بترك السّنة
إِذا عرفت هَذَا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَقُول قَائِل المبتدع عدل وَإِن ابتداعه لَا يخل بعدالته فَهَذَا رُجُوع عَن رسم الْعَدَالَة بِمَا ذكره فَهَذِهِ الْأَحَادِيث وأقوال الْعلمَاء منادية على أَن الابتداع من الْكَبَائِر وَقد رسموا الْكَبِيرَة بِمَا توعد عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وَهُوَ صَادِق على الْبِدْعَة
وَمن هُنَا ينقدح لَك أَن من حذف الْبِدْعَة من رسم
1 / 52