25

ثمرات النظر

ثمرات النظر في علم الأثر

تحقیق کنندہ

رائد بن صبري بن أبي علفة

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة وَفسّر التَّقْوَى بِأَنَّهَا اجْتِنَاب الْأَعْمَال السَّيئَة من شرك أَو فسق أَو بِدعَة فَأفَاد أَن الْعَدَالَة شَرط للراوي وَقد عرفت أَن ترك الْبِدْعَة من مَاهِيَّة الْعَدَالَة فالعدل لَا يكون عدلا إِلَّا باجتناب الْبِدْعَة بأنواعها وَلَا يخفى أَن هَذَا يُنَاقض مَا قَرَّرَهُ الْحَافِظ من القَوْل بِقبُول المبتدع مناقضة ظَاهِرَة على أَن فِي رسم الْحَافِظ للتقوى قصورا فَإِنَّهَا اجْتِنَاب الْمُحرمَات والإتيان بالواجبات وَقد اقْتصر على الْفَصْل الأول من فَصلي رسمها وَمِنْهُم من فَسرهَا بالاحتراز عَمَّا يذم شرعا وَهُوَ صَحِيح شَامِل للأمرين إِن قلت أَخذهم الْفسق فِي رسم الْعَدَالَة فِيهِ أَيْضا إخلال فبأنهم قبلوا فَاسق التَّأْوِيل وَقد أخذُوا الْعَدَالَة لَهُ شرطا فِي الرَّاوِي وَأخذُوا عدم الْفسق فِي رسمها فالفاسق غير عدل قلت يتَعَيَّن حمل الْفسق فِي الرَّسْم على الْفسق الصَّرِيح لِأَنَّهُ الْمُتَبَادر عِنْد

1 / 47