211

ثبت

المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوط

اصناف

(263) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، كان يسأل عن صلاة الضحى فلا ينهى عنها ولا يأمر بها، ويقول: " إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولكن لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها "

صفحہ 267