الباب الخامس
في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنًا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
قال صاحب المختصر: واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا فبالعادة، فالمعيار الشرعي للذهب والفضة وسائر النقود الميزان وللقمح والشعير وسائر ما تؤدي منه زكاة الفطر، الكيل وغير ما ذكر تتبع فيه العادة العامة في كل بلد، كالوزن في اللحم والجبن، والخاصة كالجوز والرمان والأرز والسمن والعسل فإنه يختلف باختلاف البلدان، فيعمل في كل بلد بعادته
1 / 57