============================================================
38 تيسير الوصول
موات فهوله. آخرجه ايو داود * وزاد رزين رحمه الله عن سعيد ين زيد جه ~~رضى الله عنه قال قال رسول الله من عمر آرضا قد عجر صاحبها عنها وتركها مهلكة فهي له الال وكتاب الايلاء 6 عن أنس رضى الله عنه . أن النبي صرع من فرس نجحش شقه پن هشت أو كتنه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجها من جذوع فآتاه أصحابه يعودرنه قضلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال : انما جعل الامام ليؤتم ( به فاذا صلى قايتما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا ولا تركعوا حتى بركع ولا ترفعواحتى يرفع قال : وتزل لتسع وعشرين . فقالوا يارسول الله انك
و آليت شهوا . فقال ان الشهر تسع وعشرون. اخرجه البخاري واتترمذي والنسانى * وفى اخرى للشيخين عن أم سلمة : أن الشهر يكون تسعا وعشرين * وفي اخرى لمسلم عن جابر ثم طبق يديه ثلاثامرتين يأصايع يديه كلها ومرة بتسع منها 2 سزتر وعن ابن عمر . قال : اذا مضت آربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقمح عليه الطلاق حتي يطلق يعي المولي . ويذكر ذلك عن عثمان وعن علي وابى ايقه الدرداء وعائشة رضي الله عنهم واتنى عشر رجلا من الصحابة . اخرجه البخلري ق ومالك * وفى اخرى لليخاري قال (يعني ابن عمر) الايلاء الذي سمى الله تعالى لايحل لاحد بعد الاجل الا أن يمسك بالمعروف أو يعرم الطلاق كما أمر الله تعالى وعن علي كرم الله وجهه . قال : اذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق ن و وانمضت الاربعة الاشهر حتى يوقف قاما ان يطلق واما آن يفيء . اخرجه مالك وقال : من حلف على امرآته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها لم يكن موليا . باغنى عن علي رضى الله عنه انه سئل عن عذلك فلم يره ايلاء وعن عائشة رضي الله عتها . قالت : آلى رسول الله من نسائه وحرم و فجعل الحرام حلالا وجعل فى اليمين كفارة ، اخرجه الترمذي
صفحہ 38