355

============================================================

16 تيسير الوصول

فانهموا اناسا من الحا كة فاتوا پهم النعمان بن بشير رضي الله عنه فحبسهم 5* اياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سييلهم بغير ضرب ولا امتحان .

ير 2:.

فقال لهم النعمان : ماشئم، ان شئتمضربتهم فان خرج متأعكم فذاك والا اخذت الا لهم من ظبوركم مثل ما آخذت من ظهورهم . فقالوا هذا حكمك ؟ فقال هذا حكم الله وحكم رسوله . أخرجه أبو داود والنسايي . .

1 وعن أبي ذر رضى الله عنه . قال دعانى رسول الله فقال : كيف أنت سيه سس اذا آصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر * قلت الله ورسوله اعلم او ما خار لي الله ورسوله قال عليك بالصبر او قال تصير . قال حماد فيهذا (1) ا.

اخذ من ذهب الى قطع النباش لانه دخل على الميت بيته(1). اخرجه ابو داود ه سسم* ( البيت) القبر - والمراد ان الموت يكتر حتى يباع موضع قبر بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . قال قال رسول الله الق وعن عبد الرحمن بر اە (2) لا يغرم صاحب سرقة اذا اقيمعليه الحد رو *1 وعن اسيد بن حضير رضي الله عنه . أن النبي فيلة: : قضى انه اذا اقد يما اشتراهما و وجدها - يعني السرقة- قي يد الرجل غير انتهم فان شاء اخذ بمي د سي و وان شاء اتبع سارقه وقضى يذلك ابوبكر وعمررضي الله عنهما. اخرجهما النسابي

لات وعن نجنادة بن امية عن بشر بن آرطآة . قال : سمعت رسول الله (2) . .

يقول : لا تقطع الا يدي في السفر . اخرجه اصحاب السنن (11 . وعند الترمذي (4) ..1 في الغزو (2، مم و وعن الشعبي . ان رجلين : شهدا على رجل انه سرق فقطعه علي رضي الله ي 1 عنه ثم ذهبا وجاءا يا خر وقالا اخطانا في الاول قابطل على فابطل علي رضي الله عنه (1) الذي في سنن أبي دارد (قال حماد بن أبى سليمان يقطع النباش لانه دهل على للميث بيته) (2) قال النسائي (وهذا مرسل وليس بثايت) (3) وقال الترمدى غريب (4) اى يدل (فى السفر)

صفحہ 16