345

============================================================

تيسير الوصول ا س 1 ان و جلدتك مائة جلدة . وإن لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجارة فوجده قد اجلها 6 (1).6 له فجلاره مائة چلدة . اخرجه اصحاب السنن 17) * وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه . أن رسول الله : قضي في رجل وقع على جارية امرآته : إن كان استكرهها انها حرة وعليه لسئدتها مثلها.

سش (2)* 41 وان كانت طاوعته قهي له وعليه لسيدتها مثلها . اخرجه ايو داود والتسائي «1 * وعن البراء رضي الله عنه . قال : مر بي خالي ابو بردة بن نيار ومعه جه صلواله !1 لواء. فقات آين تريد * فقال : امربي رسول الله علة الى رجل تزوج امراة السماه (2) 1 آبيه آن آتيه برآسه . آخرجه آصحاب السنن . (اللواء) اثراية ام صلاس وعن ابن عباس رضى الله عنهما . قال قال رسول الله قملكة من وقع على ذات محخرم، أو قال : من نكح محرما فاقتلوه . أخرجه رزين سماء وام ام حهلواله وعن أنس رضى الله عنه . آن رجلا كان ييةهم بآم ولد رسول الله مت ين ه اه) ه ب فقال لعلي رضى الله عنه . اذهب فاضرب عنقه . فاتاه فاذا هو في ركي 10يتيرد و فقال له اخرج فنساوله يده فاخرجه فاذا هو مجبوب ليس له ذكر . فكف عنه وآخبر به النبي ه فحسن فعله * زاد في رواية . وقال : الشاهد يرى مالايرى القائب. اخرجه مسلم 90 الله و وعن سهل بن سعد رضى الله عنه . قال : اثنى النبي رجل فاقر عنده 0 أ.4 *را سسي اتهاا آنه زتى بامر اقرساها له . فبعت الى المراة فسالها عن ذلك فانكرت ان و (1) قال الترمدي في اسناده اضطراب . وقاله الترمذي آيضا سالك مما يعنى البخاري عنه و نقال : انا اتقي هذا الحديث . وقال الحطابي هذا الحديث غير متصل وليس البمل عليه و(2 اقال المنذري قال اللسائي لاتصج هذه الاحاديث. وقال اين المندر: لاينبت حديث سلمة ين المعبق. وقال الخطابى: هذا حديث منكر (3) والراية لاتكون الا لصاحب الجيش وانعا عقدها له لتكون علامة للتاس آنه مبعوت من قبله صلى الله عليه وسلح (4) الركى البثر

صفحہ 6