351

تیسیر الوصول

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

ایڈیٹر

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

ناشر

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

وقد يقال: المأتي به ثانيًا لا يكون نفس المأتي به أولًا بل مثله، فلا يكون تحصيلًا للحاصل، فلا يتم الدليل، على أنه قد لا يسلم أن القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الأداء، بل عن الإتيان بمثل ما وجب أولًا بطريق اللزوم.
وقال أبو هاشم: لا يوجبه، أي: امتثال الأمر لا يوجب الإجزاء كما لا يوجب النهي الفساد، بدليل صحة البيع وقت النداء.
والجواب: طلب الجامع بين الأمر والنهي، ثم الفرق بينهما.

2 / 172