تیسیر الوصول

Ibn Imam al-Kamiliyah d. 874 AH
175

تیسیر الوصول

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

تحقیق کنندہ

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

ناشر

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

الطرفين، أم لا ولم يسبق بإتيان مثله على نوع من الخلل. وإن سبق بمثلها على نوع من الخلل فإعادة: كالصلاة المأمور بها بعد الإتيان بها على نوع من الخلل كترك النية. وقيل: ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لعذر. (والأول جزم به الإمام الرازي ورجحه ابن الحاجب. والثاني هو الأوفق لاستعمال الفقهاء). فالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة كانت إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر، دون الأول؛ إذ لم يكن فيها خلل. فإن لم يكن وقت معين، فلا يوصف بالأداء ولا بالقضاء.

1 / 370