تيسير التحرير
تيسير التحرير
ناشر
مصطفى البابي الحلبي
اشاعت کا سال
1351 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
اصول فقہ
الْمَنْطُوق لكل مَا صدق عَلَيْهِ الْمَفْهُوم) ثمَّ تعقب هَذَا التَّحْقِيق بقوله (وَعلمت أَن لفظ الْغَزالِيّ) الْمَذْكُور (ظَاهر فِي خِلَافه) أَي خلاف تَحْقِيق هَذَا الْمُحَقق: يَعْنِي شَارِح الْمُخْتَصر. قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ وَظَاهر كَلَام الْمُسْتَصْفى أَن النزاع عَائِد إِلَى أَن الْعُمُوم من عوارض الْأَلْفَاظ خَاصَّة أم لَا قَالَ من يَقُول بِالْمَفْهُومِ قد يظنّ للمفهوم عُمُوما ويتمسك بِهِ، وَفِيه نظر لِأَن الْعُمُوم لفظ متشابه دلَالَته بِالْإِضَافَة إِلَى مسمياته، والتمسك بِالْمَفْهُومِ والفحوى لَيْسَ بتمسك بِلَفْظ بل بمسكوت (وَجَاز أَن يَقُول) الْغَزالِيّ (بِثُبُوت النقيض) أَي نقيض حكم الْمَنْطُوق (على الْعُمُوم وينسبه) أَي الْعُمُوم (إِلَى الأَصْل) فَإِن الأَصْل فِي كل مَا صدق عَلَيْهِ مَا يُقَابل الْمَنْطُوق إِلَّا أَن يكون فِيهِ حكم الْمَنْطُوق، إِذْ الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْعَدَم والاستصحاب إبْقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ (لَا للمفهوم) أَي لَا ينْسبهُ إِلَى الْمَفْهُوم ليسلم عَن النزاع (كطريق الْحَنَفِيَّة) أَي ويختار مثل طريقهم (فِيهِ) أَي فِي الْمَفْهُوم (على مَا تقدم) فِي بحث الْمَفْهُوم.
مسئلة
(قَالَت الْحَنَفِيَّة يقتل الْمُسلم بالذمي فرعا فقهيا) أَي حَال كَون مقولهم متفرعا على أصل أثبتوه بحجته لَا مثبتا بِنَصّ فِيهِ (مَعَ قَوْله ﷺ لَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَلَا) يقتل (ذُو عهد) من الْكفَّار (فِي) مُدَّة (عَهده، فَاخْتلف فِي مبناه) أَي مبْنى هَذَا الْفَرْع (فالآمدي) وَالْغَزالِيّ قَالَا: مبناه مَا أَفَادَهُ بقوله (عُمُوم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ يسْتَلْزم عُمُوم الْمَعْطُوف عِنْد الْحَنَفِيَّة خلافًا لَهُم) أَي الشَّافِعِيَّة (وَلَا بُد من تَقْدِير بِكَافِر مَعَ ذُو عهد، وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يقدر بِكَافِر (لم يقتل) ذُو عهد (بِمُسلم) فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يدل على نفي قَتله مُطلقًا بِوَجْه من الْوُجُوه: وَهُوَ بَاطِل إِجْمَاعًا (فإمَّا) أَن يكون وَجه استلزام عُمُوم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ عُمُوم الْمَعْطُوف (لُغَة) أَي أمرا يَقْتَضِيهِ عرف اللُّغَة (على مَا قَالَ الْحَنَفِيَّة الْمَعْطُوف جملَة نَاقِصَة) فِي أَدَاء المُرَاد (فَيقدر خبر الأول فِيهَا) أَي فِي الْجُمْلَة الْمَذْكُورَة، وَإِنَّمَا عبروا عَن هَذَا الْمُقدر بِلَفْظ خبر (تجوزا بِهِ) أَي بالْخبر (عَن المتعلقات) بعلاقة التَّعْلِيق بصدر الْكَلَام (فنحو ضربت زيدا يَوْم الْجُمُعَة وعمرا يلْزم تَقْيِيد ضرب عَمْرو بِهِ) أَي بِيَوْم الْجُمُعَة (ظَاهرا) أَي رِعَايَة لظَاهِر الْكَلَام (وَوَجهه) أَي وَجه هَذَا اللُّزُوم لُغَة (أَن الْعَطف) فِي اللُّغَة (لتشريك الثَّانِي) مَعَ الأول (فِي الْمُتَعَلّق) قَالَ الشَّارِح بِفَتْح اللَّام، وَالْأَظْهَر بِكَسْرِهَا (وَهُوَ) أَي الْمُتَعَلّق فِي الحَدِيث الْمَذْكُور فِي (عدم قَتله) أَي ذُو عهد (بِكَافِر وَإِن شركه) بالمعطوف مَعَ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ (النجَاة فِي الْعَامِل وَلم يَأْخُذُوا الْقَيْد) أَي قيد الْعَامِل (فِيهِ) أَي فِي جَانب الْمَعْطُوف (لَكِن هَذَا)
1 / 261