252

تيسير التحرير

تيسير التحرير

ناشر

مصطفى البابي الحلبي

اشاعت کا سال

1351 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

اصول فقہ
من الرَّجْم (عَلَيْهِ) أَي على مَا عز حَتَّى قَالَ عمر ﵁ خشيت أَن يطول بِالنَّاسِ زمَان حَتَّى يَقُول قَائِل لَا نجد الرَّجْم فِي كتاب الله فيضلوا بترك فَرِيضَة أنزلهَا الله، أَلا وَإِن الرَّجْم حق على من زنا وَقد أحصن إِذا قَامَت الْبَيِّنَة أَو كَانَ الْحَبل أَو الِاعْتِرَاف: رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَقَالَ أَيْضا كَمَا فِي البُخَارِيّ، وحكوا على ذَلِك إِجْمَاع الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ ليعتد بِالْجَمَاعَة (ولعموم الرسَالَة بقوله) ﷺ (بعثت إِلَى الْأَحْمَر وَالْأسود) رَوَاهُ أَحْمد وَابْن حبَان وَأَبُو دَاوُد لَكِن بِتَقْدِيم الْأَحْمَر على الْأسود: أَي إِلَى الْعَرَب والعجم، وَقيل إِلَى الْإِنْس وَالْجِنّ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا كَافَّة للنَّاس﴾ وَإِذا كَانَ مُرَاد الْحَنَابِلَة هَذَا (فَكَلَام الخلافيين فِيهَا) أَي فِي هَذِه المسئلة (كَالَّتِي قبلهَا) من حَيْثُ عدم التوارد على مَحل وَاحِد.
مسئلة
(الْخطاب الَّذِي يعم العبيد لُغَة) كيا أَيهَا النَّاس: يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا (هَل يتناولهم شرعا فيعمهم حكمه) أَي حكم الْخطاب الْمَذْكُور إيَّاهُم (الْأَكْثَر نعم) أَي قَالَ أَكثر الْأُصُولِيِّينَ يعم بتناولهم شرعا ويعم حكمه إيَّاهُم (وَقيل لَا) يتناولهم شرعا وَلَا يعمهم حكمه. (و) قَالَ (الرَّازِيّ الْحَنَفِيّ) يتناولهم شرعا (فِي حقول الله تَعَالَى فَقَط). قَالَ الْكرْمَانِي لَا كَلَام فِي أَن مثل هَذَا إِذا لم يتَضَمَّن حكما يحْتَاج فِي قِيَامه إِلَى صرف زمَان يتناولهم، بل فِيمَا إِذا تضمن مَا يمنعهُ من الِاشْتِغَال بِقِيَام مهمات السادات (وَحَاصِله) أَي هَذَا الْخلاف (أَن الْخلاف فِي إرادتهم) أَي العبيد (بِاللَّفْظِ الْعَام وَعدمهَا) أَي عدم إرادتهم بِهِ (واستدلال النَّافِي) لتناولهم (بِمَا ثَبت شرعا من كَون مَنَافِعه) أَي العَبْد (مَمْلُوكَة لسَيِّده فَلَو تناولهم) الْخطاب الْمَذْكُور (نَاقض) الْخطاب الْمَذْكُور (دَلِيل عدم الْإِرَادَة) يَعْنِي مِمَّا يدل على مملوكية منافعهم المستلزمة عدم مُطَالبَته سُبْحَانَهُ إيَّاهُم بصرفها فِي خدمته سُبْحَانَهُ لغناه عَنْهُمَا، وحاجة الْعباد إِلَيْهِ (وَأما قَوْلهم) أَي النافين (خرج) العَبْد (من) خطاب (نَحْو الْجِهَاد، وَالْجُمُعَة، وَالْحج) والتبرعات وَبَعض الأقارير مِمَّا دلّ عَلَيْهِ من النَّص وَالْإِجْمَاع (فَلَو كَانَ دَاخِلا) فِي تِلْكَ العمومات قبل الْإِخْرَاج (أَي مرَادا) من حَيْثُ الْإِرَادَة وَإِنَّمَا قيد بِهِ، لِأَن الدُّخُول من حَيْثُ التَّنَاوُل بِحَسب الْمَفْهُوم اللّغَوِيّ لَا نزاع فِيهِ (كَانَ) ذَلِك الْإِخْرَاج بعد الدُّخُول مرَادا (تَخْصِيصًا، وَالْأَصْل عَدمه) أَي عدم التَّخْصِيص (فَتجوز بالتخصيص عَن النّسخ) جَوَاب أما: أَي قَوْلهم الْمَذْكُور بِاعْتِبَار تعبيرهم بالتخصيص تجوزا أُرِيد بِهِ الْمَعْنى الْمجَازِي للتخصيص وَهُوَ النّسخ، لِأَن إِرَادَة الْعُمُوم مُسْتَلْزم

1 / 253