{ وأتموا الحج والعمرة لله } وائتوا بها تامين بشروطهما وأركانهما لا تقطعوهما ولا تكدروهما بشىء، والأمر للوجوب، فهما واجبان ذاتا وتماما، وإن قرىء برفع العمرة فالمعنى والعمرة لله على وجه الوجوب، والعمرة واجبة لله وبدل للوجوب أيضا، وأتموا الحج والعمرة لله، والقائل بعدم وجوبها يقول الآية أمر بإتمامها بعد الدخول فيها، وكل نفل يحب إتمامه بعد الدخول فيه صحيحا، فالحج واجب لقوله تعالى:
ولله على الناس حج البيت
[آل عمران: 97]، كالصيام وجب بقوله تعالى، كتب عليكم الصيام، وأتموا الصيام إلى الليل، أمر بإتمامه، والعمرة نفل لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قيل له:
" العمرة واجبة يا رسول الله؟ قال: لا ولكن أن تعتمر خير لك "
، كما روى عنه صلى الله عليه وسلم،
" الحج جهاد والعمرة تطوع "
فالحديث بيان للآية لا نسخ، فضلا عن أن يقال الحديث لا ينسخ القرآن، فأقول نسخ هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم:
" العمرة داخلة فى الحج إلى يوم القيامة "
، ولا يضرنا احتمال أن وجوبها تبع لوجوب الحج، أو يصح بها الحج ولو نفلا، وقد قيل لعمر: وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت بهما جميعا، بالفاء فقال: هديت لسنة نبيك، فلم يقل له عمر لم تفرض العمرة، ولا يحتمل مع الفاء أن يقال وجبت عليه بالشروع، ورواية إسقاط الفاء تبينها رواية الفاء وعنه صلى الله عليه وسلم:
" الحج والعمرة واجبان لا يضرك بأيهما بدأت "
نامعلوم صفحہ