93

Taysir Ilm Usul al-Fiqh

تيسير علم أصول الفقه

ناشر

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

٢ـ عوارض مكتسبة
وهيَ المُؤثِّراتُ في الأهليَّةِ الَّتي للإنسانِ فيها كسبٌ واختيارٌ، ويندرجُ تحتَهَا:
١ـ الجهل:
الجَاهلُ ثابتَةٌ لها الأهليَتَانِ: أهليَّةُ الوجوبِ وأهليَّةُ الأداءِ، والجهلُ عارضٌ مطلوبٌ منهُ إزَالَتُهُ، وهلْ يُعذَرُ بِبَقَائِهِ؟
تقدَّمَ جوابُ ذلكَ في بيانِ وصفِ الفِعلِ الَّذي يكونُ لازِمًا للمكلَّفِ أنَّهُ لا بدَّ أن يكونَ معلومًا لهُ، فأغنى عن الإعادَةِ.
٢ـ الخطأ:
وهو ما قابلَ التَّعمُّدَ، وهو عارضٌ لا يُنافِي الأهليَّتينِ: أهليَّةَ الوُجوبِ وأهليَّةَ الأداءِ، لكنَّهُ عُذْرٌ في إسقاطِ الإثمِ واللَّومِ كما تقدَّمَ في (النِّسيانِ) .
والأصلُ فيه قولهُ ﷺ المُتقدِّمُ: «إنَّ الله وضعَ عن أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ وما اسْتُكْرِهُوا عليه»، وقال الله عزَّوجلَّ: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:٥] .
فما يقعُ من الخَطإ في حقِّ الله تعالَى فهوَ معفوٌّ عنه مغفورٌ لِصاحِبِهِ، ومن ذلكَ خطأُ المفتي في فَتواهُ باجتِهَادِهِ، وخطأُ المجتهدِ في القِبلَةِ.

1 / 97