تسہیل بشرح الجامع الصغیر

عبد الرؤوف المناوي d. 1031 AH
86

تسہیل بشرح الجامع الصغیر

التيسير بشرح الجامع الصغير

ناشر

مكتبة الإمام الشافعي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م

پبلشر کا مقام

الرياض

على الْيَد بِهَذَا الْخَبَر وَعكس بَعضهم بِأَن بِالْيَدِ الْبَطْش والتناول ومزاولة الْأَعْمَال والصنائع وَالضَّرْب فِي الْجِهَاد وَالرَّمْي وَغير ذَلِك قَالَ بَعضهم وَالتَّحْقِيق أَنَّهُمَا متعادلان لتميز كل مِنْهُمَا بفضائل لَيست فِي الْأُخْرَى (وَلَو يعلم النَّاس مَا فِي) صَلَاة (الْعَتَمَة) أَي صَلَاة الْعشَاء (وَالصُّبْح) أَي وَصَلَاة الصُّبْح أَي مَا فيهمَا من جزيل الثَّوَاب (لأتوهما) لسعوا إِلَى فعلهمَا (وَلَو حبوا) أَي زاحفين على الركب (طب ك هَب عَن ابْن عمر) بن الْخطاب قَالَ ك صَحِيح وأقروه (إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فِي بَيته) يَعْنِي مَحل إِقَامَته وَلَو خلْوَة أَو مدرسة (ثمَّ أَتَى الْمَسْجِد) أَي مَحل الصَّلَاة (كَانَ فِي صَلَاة) أَي حكمه حكم من هُوَ فِي صَلَاة من جِهَة كَونه مَأْمُورا بترك الْعَبَث وتحري الْخُشُوع وَيسْتَمر هَذَا (حَتَّى) أَي إِلَى أَن (يرجع) إِلَى مَحَله (فَلَا يقل هَكَذَا) يَعْنِي لَا يشبك بَين أَصَابِعه فالمشار إِلَيْهِ قَول الرَّاوِي (وَشَبك) أَي رَسُول الله (بَين أَصَابِعه) أَي أَدخل بعض أَصَابِع يَدَيْهِ فِي بعض وَإِطْلَاق القَوْل على الْفِعْل شَائِع ذائع فِي استعمالات أهل اللِّسَان (ك) فِي الصَّلَاة (عَن أبي هُرَيْرَة) وَقَالَ على شَرطهمَا وأقروه (إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فَأحْسن وضوأه) بِأَن أَتَى بواجباته ومندوباته قَالَ الطَّيِّبِيّ الْفَاء موقعه موقع ثمَّ الَّتِي لبَيَان الرُّتْبَة دلَالَة على أَن الإجادة فِي الْوضُوء من تَطْوِيل الْغرَّة وتكرار الْغسْل وَالْمسح ثَلَاثًا ورعاية آدابه من الِاسْتِقْبَال وَالدُّعَاء الْمَأْثُور وَغَيرهَا أفضل وأكمل من أَدَاء مَا وَجب مُطلقًا (ثمَّ خرج) من مَحَله (عَامِد إِلَى الْمَسْجِد) أَي قَاصد إِلَى مَحل الْجَمَاعَة (فَلَا يشبكنّ) ندبا (بَين) أَصَابِع (يَدَيْهِ) أَي لَا يدْخل أَصَابِع إِحْدَاهمَا بَين أَصَابِع الْأُخْرَى (فَإِنَّهُ فِي صَلَاة) أَي فِي حكم من هُوَ فِي صَلَاة والتشييك جالب للنوم وَهُوَ مَظَنَّة للْحَدَث فَلِذَا كره تَنْزِيها وَمَفْهُوم الشَّرْط لَيْسَ قيدا مُعْتَبرا فَلَو تَوَضَّأ وَاقْتصر على الْوَاجِب تَارِكًا للسنن فَهُوَ مَأْمُور بذلك وَفَائِدَة الشَّرْط الْإِيمَاء إِلَى أَنه لَا يَأْتِي بِمَا يُخَالف مَا ابْتَدَأَ بِهِ عِبَادَته من الْعَبَث فِي طَريقَة التشييك بل يواظب على صِفَات الْكَمَال (حم د ت عَن كَعْب ن عجْرَة) بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْجِيم الْبلوى حَلِيف الْأَنْصَار وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف ونكارة (إِذا تَوَضَّأ أحدكُم) أَي أَرَادَ الْوضُوء (فَلَا يغسل) ندبا (أَسْفَل رجلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى) بل باليسرى لأَنهم كَانُوا يَمْشُونَ حُفَاة فقد يعلق نَحْو أَذَى أَو زبل بأسفلهما فَلَا يُبَاشر ذَلِك بيمناه تكرمة لَهَا (عد عَن أبي هُرَيْرَة وَهُوَ) أَي هَذَا الحَدِيث (مِمَّا بيض لَهُ الديلمي) فِي مُسْند الفردوس لعدم عثوره لَهُ على سَنَد وَإِسْنَاده ضَعِيف (إِذا توضأتم فابدؤا) ندبا (بميامنكم) أَي يغسل يمنى الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فَإِن عكس كره وَصَحَّ وضوءه لَا يُقَال الحَدِيث يُفِيد الْوُجُوب لأَنا نقُول هُوَ مَصْرُوف عَن مُقْتَضَاهُ بِالْإِجْمَاع على اسْتِحْبَابه قَالَ فِي المغنى لَا نعلم قَائِلا بِخِلَافِهِ وَلَا يعقل فِي ذَلِك إِلَّا تشريف الْيُمْنَى وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي عَدمه الْعقَاب (هـ عَن أبي هُرَيْرَة) وَإِسْنَاده صَحِيح (إِذا تَوَضَّأت) بتاء الْخطاب أَي فرغت من وضوئك (فانتضح) أَي رش المَاء ندبا على مذاكيرك وَمَا يَليهَا من الْإِزَار حَتَّى إِذا أحسست ببلل تقدّر أَنه بَقِيَّة المَاء لِئَلَّا يوسوس لَك الشَّيْطَان (هـ عَن أبي هُرَيْرَة) رمز الْمُؤلف لحسنه وردّ (إِذا توفّي أحدكُم) أَي قبضت روحه (فَوجدَ شَيْئا) يَعْنِي خلف تَركه لم يتَعَلَّق بِعَينهَا حق لَازم (فليكفن) ندبا (فِي ثوب حبرَة) كعنبة ثوب يماني من قطن أَو كَانَ مخطط وَهَذَا يُعَارضهُ الْأَحَادِيث الآمرة بالتكفين فِي الْبيَاض وَهِي أصح فلتقدم (د والضياء) الْمَقْدِسِي (عَن جَابر) بن عبد الله وَفِيه مقَال (إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة) أَي أَرَادَ الْمَجِيء إِلَيْهَا

1 / 87