114

تسہیل بشرح الجامع الصغیر

التيسير بشرح الجامع الصغير

ناشر

مكتبة الإمام الشافعي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م

پبلشر کا مقام

الرياض

بِكَسْر الْكَاف خطابا للحية وَهِي مُؤَنّثَة (بِعَهْد نوح وبعهد سُلَيْمَان بن دَاوُد أَن لَا تؤذينا فَإِن عَادَتْ) مرّة أُخْرَى (فاقتلوها) لِأَنَّهَا إِذا لم تذْهب بالإنذار فَهِيَ لَيست من الْعمار وَلَا مِمَّن أسلم من الْجِنّ فَلَا حُرْمَة لَهَا فَتقْتل وَقَضيته أَنَّهَا لَا تقتل قبل الْإِنْذَار ويعارضه إِطْلَاق الْأَمر بِالْقَتْلِ فِي أَخْبَار تَأتي وَحملهَا بَعضهم على غير عمار الْبيُوت جمعا بَين الْأَخْبَار (ت عَن) عبد الرَّحْمَن (بن أبي ليلى) الْفَقِيه الْكُوفِي وَحسنه (إِذا ظَهرت الْفَاحِشَة) وَهِي مَا اشْتَدَّ قبحه من الْمعاصِي وَترد بِمَعْنى الزِّنَا (كَانَت) أَي حصلت (الرجفة) أَي الزلزلة أَو الِاضْطِرَاب وتفرق الْكَلِمَة وَظُهُور الْفِتَن (وَإِذا جَار الْحُكَّام) أَي ظلمُوا رعاياهم (قل الْمَطَر) الَّذِي بِهِ حَيَاة النَّبَات وَالْحَيَوَان (وَإِذا غدر) بِضَم الْغَيْن وَكسر الدَّال بضبط الْمُؤلف (بِأَهْل الذِّمَّة) أَي نقض عَهدهم أَو عوملوا من قبل الإِمَام بِخِلَاف مَا يُوجِبهُ عقد الْجِزْيَة لَهُم (ظهر العدوّ) أَي غلب عدوّ الْمُسلمين وإمامهم عَلَيْهِم لِأَن الْجَزَاء من جنس الْعَمَل وكما تدين تدان (فر عَن ابْن عمر) ابْن الْخطاب وَضَعفه ابْن عدي (إِذا ظَهرت الْبدع) المذمومة الْمُخَالفَة للشَّرْع (وَلعن آخر هَذِه الْأمة أوّلها) وهم الصَّحَابَة يَعْنِي بَعضهم كالشيخين وعَلى (فَمن كَانَ عِنْده علم) أَي بِفضل الصَّدْر الأوّل وَمَا للسلف من المناقب الحميدة (فلينشره) أَي يظهره ويشيعه بن الْخَاص وَالْعَام ليعلم الْجَاهِل مَا لَهُم من الْفَضَائِل ويكف لِسَانه عَنْهُم (فَإِن كاتم الْعلم يَوْمئِذٍ) أَي يَوْم ظُهُور الْبدع وَلعن الآخرين السّلف (ككاتم مَا أنزل الله على مُحَمَّد) فيلجم يَوْم الْقِيَامَة بلجام من نَار كَمَا جَاءَ فِي عدّة أَخْبَار (ابْن عَسَاكِر) فِي تَارِيخه (عَن معَاذ) بن جبل وَإِسْنَاده ضَعِيف (إِذا دَعَا أحدكُم مَرِيضا) أَي زار مُسلما فِي مَرضه (فَلْيقل) فِي دُعَائِهِ لَهُ ندبا (اللَّهُمَّ اشف عَبدك ينْكَأ) بِفَتْح فَسُكُون أَي ليجرح ويؤلم من النكاية بِالْكَسْرِ وَهِي الْقَتْل والإثخان (لَك عدوّا) من الْكفَّار (أَو يمش لَك إِلَى صَلَاة) وَفِي رِوَايَة إِلَى جَنَازَة أما الْكَافِر فَلَا يُمكن الدُّعَاء لَهُ بذلك وَإِن جَازَت عيادته (ك عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ قَالَ ك صَحِيح (إِذا عَاد أحدكُم مَرِيضا فَلَا يَأْكُل عِنْده شَيْئا) أَي يكره لَهُ ذَلِك (فَإِنَّهُ) إِن أكل عِنْده فَهُوَ (حَظه من عيادته) أَي فَلَا ثَوَاب لَهُ فِيهَا وَيظْهر أَن مثل الْأكل شرب نَحْو السكر فَهُوَ محبط لثواب العيادة (فر عَن أبي أُمَامَة) الْبَاهِلِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف (إِذا عرف الْغُلَام) اسْم للمولود إِلَى أَن يبلغ (يَمِينه من شِمَاله) أَي مَا يضرّهُ وَمَا يَنْفَعهُ فَهُوَ كِنَايَة عَن التَّمْيِيز (فَمُرُوهُ) وجوبا مَعَ التهديد (بِالصَّلَاةِ) وشروطها وَالْخطاب للأولياء الْأَب فالجد فالأم ليتعوّدها فَلَا يَتْرُكهَا إِذا كمل فَإِذا بلغ عشر اضْرِب عَلَيْهَا وَكَذَا الصَّوْم إِن أطاقه (د هق عَن رجل من الصَّحَابَة) وَهُوَ عبد الله بن حبيب الْجُهَنِيّ وَإِسْنَاده صَالح (إِذا عطس أحدكُم) بِفَتْح الطَّاء (فَحَمدَ الله) وأسمع من بِقُرْبِهِ عَادَة شكرا على نعْمَته بالعطاس لِأَنَّهُ بحران الرَّأْس (فشمتوه) بِمُهْملَة وبمعجمة أَكثر أَي ادعوا الله لَهُ أَن يردهُ إِلَى حَاله الأوّل لِأَن العطاس يحلّ مرابط الْبدن ومفاصله (وَإِذا لم يحمد الله فَلَا تشمتوه) فَيكْرَه لِأَن غير الشاكر لَا يسْتَحق الدُّعَاء (حم خد م عَن أبي مُوسَى) الْأَشْعَرِيّ (إِذا عطس أحدكُم) أَي هم بالعطاس (فليضع) ندبا (كفيه) أَو كَفه الْوَاحِدَة إِن كَانَ أقطع أَو أشل فِيمَا يظْهر (على وَجهه) لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن من أَن يَبْدُو من فضلات دماغه مَا يكرههُ الناظرون فيتأذون بِرُؤْيَتِهِ (وليخفض) ندبا (صَوته) بالعطاس فَإِن الله يكره رفع الصَّوْت بِهِ كَمَا فِي خبر يَجِيء

1 / 115