945

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
وعند أصحابِ الشافعيِّ خلافٌ فيما إذا صلى بما رُوي عن ابن عمرَ هل تصح الصلاة أو لا؟ (١).
الصفة الثالثة: صلاةُ النبيِّ ﷺ ببطْنِ نَخْلٍ في غزوةِ ذاتِ الرقاعِ أيضًا:
وهي أنه ﷺ صلى بكلِّ طائفةٍ ركعتينِ، خَرَّجها الشيخانِ عن جابرٍ (٢)، وأبو داودَ في "سننه" عن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه (٣) -، فكانتِ الطائفةُ الثانيةُ مُفْترِضين خلفَ مُتَنَفِّلِ، وبه أخذَ الشافعيُّ (٤)، وكان يفتي به الحسنُ البصريُّ (٥)، وادَّعى الطَّحاوِيُّ أنه منسوخٌ (٦)، ودعواهُ مردودةٌ؛ إذْ لا دليلَ عليها.
الصفة الرابعة: ويقالُ إنها: صلاةُ النبيِّ ﷺ بذي قَرَد.
روي عنْ (٧) حُذيفةَ -رَضيَ اللهُ تعالى عنهُ: أنَّ النبيَّ ﷺ -صَلَّى بإحدى الطائفتينِ ركعةً، وبالأخرى ركعةً، ولم يقضوا شيئًا (٨).

(١) والمشهور الصحة. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٢/ ٥٢).
(٢) رواه البخاري (٣٨٩٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم (٨٤٣)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف.
(٣) رواه أبو داود (١٢٤٨)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، والنسائي (١٥٥٢)، كتاب: صلاة الخوف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣١٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٥٩).
(٤) انظر: "الأم" للشافعي (١/ ٢١٦)، و"شرح مسلم" للنووي (٤/ ١٣٤).
(٥) انظر: "سنن أبي داود" عَقِبَ حديث (١٢٤٨).
(٦) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٣١٥).
(٧) "روي" ليس في "أ".
(٨) رواه أبو داود (١٢٤٦)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون، والنسائي (١٥٣٠)، كتاب: صلاة الخوف، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٤٣)، والبزار في "مسنده" (٢٩٦٨)، وابن حبان في "صحيحه"=

3 / 25