891

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
بها ديةَ الحرِّ، بل ينقص منها شيء؛ اعتبارًا بنقصانِه عن درجةِ الحُرِّ في الحَدِّ وغيره (١).
وقال الشافعيُّ، ومالك، وأبو يوسفَ: تجبُ فيه القيمةُ، بالغةً ما بَلَغَتْ؛ قياسًا على سائر الأموال، فقيدوا إطلاقَ الآيةِ بالقياس (٢).
وقال أبو حنيفةَ: تجبُ فيه القيمةُ، ولا يُزاد بها على ديةِ الحرِّ (٣).
* وبيَّن النبيُّ ﷺ أنَّ الجنينَ تجبُ فيه الديةُ، وأن ديتَهُ غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أو وَليدَةٌ.
روى الشيخان عن أبي هريرةَ -رضي الله تعالى عنه- قال: اقتتلتِ امرأتانِ من هُذَيْلٍ، فرمَتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ، فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسولِ الله ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ أن ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ (٤).
* ثم بين حكمَ المؤمنِ الذي أهلُه كفار، فأوجبَ الكفارةَ بقتله، ولم يوجبِ الديةَ، سواء كانوا محارِبين أو معاهَدين، فقال: ﴿فَإِن كَانَ مِن

(١) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣١٠).
(٢) وهو مذهب أحمد. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ٢٥)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢٠)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٣١)، و"المبسوط" للسرخسي (٢٧/ ٢٩)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ٢٣٨).
(٣) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٧/ ٢٨)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٤/ ١٥١).
(٤) رواه البخاري (٦٥١٢)، كتاب: الديات، باب: جنين المرأة، ومسلم (١٦٨١)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.

2 / 449