811

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
(من أحكام القضاء)
٨٠ - (٢١) قوله جَلَّ ثناؤه: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١].
* هذه الآية أصل في العَدالةِ والفِسْقِ عندَ أهلِ العلم، فمنِ اجتنبَ الكَبائرَ، فهو عَدْلٌ، ومن ارتكبها، فهو فاسقٌ (١).
* وقسم الله سبحانه المَنْهِيّاتِ إلى كبائرَ، وغيرِها.
والإشارةُ إلى هذا التقسيم ظاهرةٌ في قوله تعالى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧].
وبظاهرِ التقسيم إلى الصغائرِ والكبائرِ قال جمهورُ العلماء من السَّلَفِ والخَلَفِ (٢).
وقال بعضُ أهلِ العلم: ليس في الذنوبِ صغائرُ؛ نظرًا إلى مَنْ عُصِيَ بها، وهو اللهُ الكبيرُ المتعال، فمخالفَةُ الكبيرِ ليس بصغيرٍ، وإنما هي صغائرُ بالإضافة إلى ما هو أكبرُ منها.

(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٦٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ٣٩٥)، و"المحلى" لابن حزم (٩/ ٣٩٣).
(٢) انظر: "التفسير الكبير" للرازي (٢١/ ١١٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ١٥٨)، و"شرح مسلم" للنووي (٢/ ٨٥).

2 / 369