749

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] بآية الحدود: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].
وقال رسول الله ﷺ: "خُذوا عني، خُذوا عني (١)، قد جعلَ الله لهنَّ سبيلًا، البكرُ بالبكر جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامِ، والثيبُ بالثيبِ جلدُ مئة والرجمُ" (٢)، فلم يكن على المرأة (٣) حَبْسٌ تُمْنعُ به حَقَّها على الزوج، وكان عليها الحدُّ.
قال: وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل -والله أعلم- لأن لله أحكامًا بين الزوجين بأن يجعلَ له عليها أن يطلقَها مُحسنةً ومُسيئةً، ويحبسَها محسنةً ومسيئةً، وكارهًا لها وغير كاره، ولم يجعلْ له منعَها حقَّها في الحال (٤).
هذا قولُ أبي عبدِ الله، وما اختارَهُ من النسخِ بالاحتمالِ والقياس ممنوعٌ غيرُ جائزٍ (٥)، والذي عليهِ عامَّةُ أهلِ العلمِ بالقرآن القولُ بأنها محكمةٌ (٦).
قال ابن عبَّاسٍ، والمفسرون (٧): كان في الجاهلية أولياءُ الميتِ أحقَّ بامرأته، إن شاءَ بعضُهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم

(١) "خذوا عني" ليست في "ب".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في "ب": "امرأة".
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ١٩٦)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٥/ ٤٣٩).
(٥) وكذا ذهب عطاء إلى أن الآية منسوخة بالحدود. انظر: "معاني القرآن" للنحاس (٢/ ٤٦)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١٦).
(٦) انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ٢١٧).
(٧) انظر: "تفسير الطبري" (٤/ ٣٠٥)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٩٠٢)، و"المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٢٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٩٤)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٤٦٦).

2 / 307