729

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
ارتفعْنَ إلى المنزلة الثانية، فاجتمع اثنتان من جهةِ الأمِّ، وهما أمُّ (١) أمِّ الأمِّ، وأمُّ أب الأم، واثنتان من جهة الأب، وهما أمُّ أمِّ الأب، وأمُّ أبِ الأب، فكانَ زيدٌ وأهلُ المدينة لا يُوَرِّثون الاثنتين، وهما أمُّ أمِّ الأمِّ، وأمُّ أمًّ الأبِ، وإن عَلَوْنَ.
وبه قال مالكٌ والشافعيُّ في أحد قوليه؛ للحديث السابق.
وكان عليٌّ وابنُ عباس وزيدٌ -في إحدى الروايتين عنه- يورثون معها (٢) أُمَ أبِ الأبِ.
وبه قال أهلُ الكوفة، وأبو حنيفةَ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ، والشافعيُّ في أحد قوليه؛ لأنها تُدلي بوارثٍ، فهي كأمِّ الأمِّ، ولما روى ابنُ عيينة، عن منصورٍ عن إبراهيمَ: أن النبي ﷺ وَرَّثَ ثلاثَ جَدّات: اثنتين من قِبَلِ الأبِ، وواحدةً من قِبَلِ الأم (٣).
وكان ابنُ مسعود يورِّث الأربعَ، وبه قال الحسنُ وابنُ سيرينَ؛ تشبيهًا لجدةِ الأمِّ بجدةِ الأبِ.
ثم اختلفوا في صفةِ توريثهنَّ، فكان ابن مسعودٍ -رضي الله تعالى عنه- يُشْرِك بين الجدات في السدسِ؛ دُنياهُنَّ وقُصواهُنَّ، ما لم يحجُبْها ابنُ

(١) "أم" ليس في "أ".
(٢) في "ب": "معهما".
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٠٧٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣١٢٧٦)، وأبو داود في "المراسيل" (٣٥٥)، والدارمي في "سننه" (٢٩٣٥)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٣٦)، عن إبراهيم النخعي مرسلًا.

2 / 287