634

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
* ثم اختلفوا في وجه الاشتراط.
- فذهب الشافعيُّ وأبو حنيفةَ وغيرُهما إلى أنه شرط في لزومِ الرهنِ وصحتِه (١).
- وذهب مالكٌ إلى أن الرهنَ صحيحٌ لازمٌ، ولكنه لا يتمُّ إلا بالقبض، فيُجبر السلطانُ الراهنَ على الإقباض عندَ الامتناع (٢)، وهو خلاف الظاهر.
قال الشافعي: لم يجعل الله تعالى الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عُدمت الصفةُ، وجب أن يعدم الحكم (٣).
ثم عمل مالكٌ بظاهر الآية، فأوجب استدامةَ القبضِ، فمتى خرجَ إلى يدِ الراهن بعاريَّةٍ أو غيرها، خرج الرهنُ عن اللزوم (٤).
ولم يشترطِ الشافعيُّ استدامةَ القبض (٥).

= الحنابلة. انظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٨٨)، و"البيان" للعمراني (٦/ ٣٢)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٦٢)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٥٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٧٢).
(١) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ١٥٥٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٥٨). وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٥٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٧١).
وهو قول الحنابلة. انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٤٥).
(٢) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٢/ ٣٦٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد الحفيد (٤/ ١٤٣٥).
(٣) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٨/ ٢٢١)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣٤٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٧١).
(٤) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ١٤٣٦)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٤٨)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢٦٣).
(٥) انظر: "الحاوي" للماوردي (٦/ ٣٢)، و"البيان" للعمراني (٦/ ٢١).

2 / 188