632

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
(الرَّهن)
٥٦ - (٥٦) قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
* أمر الله سبحانه بالرَّهْنِ وقَبْضِه عندَ عدمِ الكاتبِ في السفر.
وعلى هذا اتفق أهلُ العلم (١).
ولكنهم اختلفوا في شَرْطَيِ السفرِ وعَدَمِ الكاتب، هل جاءَ على التغليب؛ فإن السفرَ مَظِنَّةُ عَدَمِ الكاتبِ في الغالبِ، أو جاء على التقييد؟
- فذهب أهلُ الظاهر إلى أنهما للتقييد، ولا يجوز الرهنُ عندَ وجودِ الكاتب، ولا يجوزُ في الحضر (٢).

= مسعود، والحسن، والضحاك، ومجاهد، وابن كثير. انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ٨٧)، و"إعراب القرآن" للنحاس (١/ ٣٠١)، و"الكشاف" للزمخشري (١/ ١٦٩)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٢/ ٣٥٣). وانظر: "معجم القراءات القرآنية" (١/ ٢٢٦).
(١) فالرهن جائز بإجماع العلماء. انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٤٣).
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٨٧).

2 / 186