588

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
(من أحكام الجهاد)
٥٠ - (٥٠) قولُه ﷻ: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
هذه الآية (١) وما شابهها من آيات الصفح والإعراض عن المشركين منسوخاتٌ بآية السيف بالاتفاق (٢)، وآيةُ السيف مثل قوله تعالى: ﴿فَاَقتُلُوا

(١) "الآية": ليس في "أ".
(٢) قلت: هذه الآية ليست منسوخة بالاتفاق، وإنما فيها أقوال للعلماء ترجع إلى قولين:
الأول: هي منسوخة بآية القتال، وهو قول الضحاك والسدي وابن زيد وسليمان بن موسى، وروي عن ابن مسعود، وكثير من المفسرين.
ولم يرتض هذا القول ابن العربي فقال: إن بينهما من التعارض في وجه ما يوجب أن يكون نسخًا لو تحققنا تاريخيهما، وإذا جهل التاريخ بطلت دعوى النسخ بكل حال، فلا معنى لتتبع ذلك فيها. انظر: "الناسخ والمنسوخ" له (٢/ ١٠٠)، و"أحكام القرآن" له (١/ ٣١١).
الثاني: ليست منسوخة، وإنما هي في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذين يكرهون هم الوثنيون، وهو قول الشعبي وقتادة والحسن والضحاك، وروي عن ابن عمر.
أو هي محكمة مخصوصة، نزلت في أبناء الأنصار: أن آباءهم أرادوا أن=

2 / 142