561

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
بها المُفَوِّضَةُ؛ إذا طُلِّقَتْ قبلَ الفَرْضِ والمَسيس؛ بدليلِ البيانِ والتقييدِ في آية البقرة، والمرادُ بآية البقرة مَنْ سُمِّي لها مَهرٌ أو فَرْضٌ (١).
فإن قلتم: فما الحكمُ فيما إذا طُلِّقَتْ قبلَ المسيسِ، ولكنه قَدْ سمَّى لها مهرًا صحيحًا، وفيما إذا طُلِّقَتْ بعدَ المسيس؟
قلنا: سيأتي الكلام عليها (٢) قريبًا إن شاء الله تعالى.
* وفي الآية دليلٌ على أن المهرَ يستقرُّ بالدخولِ والمَسيسِ، وذلك إجماعُ (٣)، وعلى أنه لا يستقرُّ قَبلَ المَسيسِ.
* والمسيسُ يقع في وضع اللغة على المَسِّ (٤) مُطْلَقًا، ويقع في العرْفِ على الجِماع (٥).
واختلفوا في المراد به:
- فقال قوم: الخَلْوَةُ كالإصابَةِ.
- وروي عن عمرَ -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: إذا أُرخيَ السترُ، وأُغلقَ البابُ، فقد وجبَ المَهْرُ، ما ذنبهنَّ إن جاءَ العجزُ من قِبَلِكم؟ (٦)
وهو قول عليٍّ، وابنِ عمرَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ -رضي الله تعالى عنهم- (٧)،

(١) وانظر: "الناسخ والمنسوخ" لابن العربي (٢/ ٩٩).
(٢) "عليها" ليست في "أ".
(٣) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٧٢).
(٤) في "ب": "اللمس".
(٥) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٨٨)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٣٢٩)، و"لسان العرب" لابن منظور (٦/ ٢١٩).
(٦) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٤٤)، و(٧/ ٢٣٣)، و"مصنف عبد الرزاق" (١٠٨٧٣)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٥٦).
(٧) روى أثر علي ﵁: عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٨٦٣).=

2 / 115