509

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
(النهى عن عَضْل المطلقات)
٤٠ - (٤٠) قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٢].
* الخطاب للمؤمنين، والأولياءِ منهم، وإن كان الأولياءُ لا يُطَلِّقون؛ فالمؤمنون كنفس واحدة.
قال أبو الحسن الواحديُّ: وأجمع المفسرون على أن هذا الخطابَ للأولياء (١) وبلوغ الأجل هاهنا هو انقطاع العدة (٢)؛ لأن النكاح لا يكون إلا بعدها، فنهى اللهُ ﷻ الأولياء عن عَضْل النساء عن أن يَنْكِحْنَ أزواجَهن، وكذا غيرُ الأزواج في معنى الأزواج.
والآية نزلت في مَعْقِل بنِ يسارٍ المُزَنِيِّ قال: كانت لي أختٌ اسمها جمل (٣) تُخْطَبُ إليَّ، وأنا (٤) أمنعها الناس، حتَّى ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

(١) انظر: "الوسيط" للواحدي (١/ ٣٣٤).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٧١)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٣٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٤٦).
(٣) في "أ": "جبع". قال الحافظ ابن حجر: اسمها جميل - بالجيم مصغر - بنت يسار، وقع في "تفسير الطبري" (٢/ ٤٨٥) من طريق ابن جريج، وبه جزم ابن ماكولا، وسماها ابن فتحون كذلك لكن بغير تصغير. انظر: "فتح الباري" (٩/ ٢٣٣).
(٤) في "ب": "وكنت".

2 / 63