498

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
وقال أبو ثور: إن كان بلفظ الطلاقِ، فهو طلاق، وإن كان بلفظ المفاداة، فهو فسخ (١).
وأجابوا عن الحديث بأنه مُرْسَلٌ ومضطربٌ، فإنه يروى (٢) أنَّه جعل عدَّتها حيضةً ونصفًا (٣).
وأما الجوابُ عن الآية، فسهل (٤).
* وتخصيصُ اللهِ -سبحانَه- تحريم الأخذِ وحِلَّه بما آتيناهنَّ يحتمل أن يكون للتقييد، ويحتمل أن يكون للتعريف، وإنما ذكر على غالب الحال في الافتداء.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك.
- فقال عطاءٌ وطاوسٌ والزهريُّ وأحمدُ وإسحاقُ والأوزاعيُّ: لا يجوز الخلع بأكثرَ من المهرِ المسمى (٥)، لتخصيص الأخذِ بالذي آتيناهُنَّ في

= التنزيل" للبغوي (١/ ٣٠٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٩٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٢)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٧٤)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٨١)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٧٧/ ٤)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٤٣٩).
(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٩٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٢).
(٢) في "ب": "روي".
(٣) انظر الكلام على الحديث في "التمهيد" (٢٣/ ٣٧٣)، و"الاستذكار" كلاهما لابن عبد البر (١٧/ ١٩٣).
(٤) انظر الجواب عن الآية في: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٣/ ٣٧٣)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٦٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٣).
(٥) وهو قول عمرو بن شعيب، وروي عن علي ﵁. وهو قول سعيد بن =

2 / 52