تیسیر البیان لاحکام القرآن
تيسير البيان لأحكام القرآن
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
پبلشر کا مقام
سوريا
علاقے
•یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
والصغيرِة، والمريضةِ المضناة (١)، وفي ذلك خِلافٌ بين الفقهاء (٢).
- فمنهم من أخذ بالعموم.
- ومنهم من أخذ بالمعنى، وهو عدمُ المُضارَّةِ في حَقِّهن.
حتى ذهبَ مالك إلى أن مَنْ قصدَ المُضارَّةَ بتركِ الوطء ولم يؤلِ بلسانه يعتبر مؤليًا، والجمهورُ على خلافِه (٣).
= غليظة، أو لحمة مرتتقة، أو عظم، يقال لذلك كله القرن. انظر: "لسان العرب" (١٣/ ٣٣٥) مادة (قرن).
(١) المرأة المضناة: هي المرأة التي أثقلها المرض حتى إنها لا تستطيع القيام بحق الزوجية.
(٢) أما الإيلاء من الرَّتقاء: فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحته؛ لأن الوطء متعذر دائمًا.
وذهب المالكية والحنفية إلى صحته؛ لاحتمال زوال الرتق والقرن.
انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٥٩)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٨٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٧)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٤).
وأما الإيلاء من الصغيرة: فيصح عند الأئمة الأربعة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٥٩)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٧١)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٧)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٤).
وأما الإيلاء من المريضة: فيصح -أيضًا- عند الأربعة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٥٩ - ٦٠)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٨٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٧)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٤).
(٣) إذا ترك الزوج وطء زوجته بغير يمين قاصدًا المضارة: فلا يكون موليًا عند الشافعية والحنابلة والأصح عند المالكية. وذهب الحنابلة في راوية عندهم: أنه يكون موليًا، وهذا هو المرجح عندهم. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٤٦)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٧٧)، و"روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٢٣٥)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٥٣)، و"الإنصاف" للمرداوي (٩/ ١٦٩). =
2 / 18