361

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
رحمه الله تعالى (١)، ومنهم من رأى المنعَ تعبُّدًا، فمنع قليلَ الشعر وكثيرَه، وإليه ذهبَ الشافعيُّ رحمه الله تعالى (٢).
المسألة الرابعة: غير المُحْصَرِ إذا ساق الهديَ: -فإن أحرم بحجٍّ: فلا يحلُّ حتى يبلغ الهديُ محلَّه (٣)، وليس (٤) له فَسْخُ الحجِّ إلى العمرةِ بالاتِّفاق؛ للآية (٥)، ولقولهِ ﷺ: "لو استقبلتُ من أمري ما اسْتدْبَرْتُ، ما أهديت، ولولا أن معي الهَدْيَ، لأَحْلَلْتُ" (٦)، ولقوله ﷺ لأصحابه: "اجعلوا إهلالَكُم بالحجِّ عمرةً، إلَّا من قَلَّدَ الهَدْيَ؛ فإنَّهُ لا يحلُّ حتى يبلغَ الهديُ مَحِلَّهُ" (٧).
- وإن أحرم بعمرة، فكذلك لا يحلُّ حتى ينحرَ هديَهُ يومَ النحرِ عندَ أبي حنيفةَ وأحمدَ ﵄، ولهم من الحُجّةِ قولُه تعالى: ﴿وَلَا

(١) وعليه عند المالكية أن يطعم شيئًا، والعفو عن قليل الشعر بما دون الربع هو مذهب الحنفية، ويلزمه عندهم صدقة. انظر: "اللباب" للغنيمي (١/ ١/ ١٨٢)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٢٢٥)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٥).
(٢) والقليل عند الشافعية والحنابلة هو دون ثلاث شعرات. انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٨٢)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٩٧).
(٣) قلت: لعل المراد بالهدي هو هدي القِران؛ لأن ما ساقه المفرد من الهدي هو تطوع لا يمنع شيئًا، كما قال ابن عبد البر، ولذلك قال: وهدي القران يمنع من الإحلال عند جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ٨٨).
(٤) في "ب": "فليس".
(٥) تقدمت هذه المسألة قريبًا.
(٦) رواه البخاري (١٥٦٨)، كتاب: الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، عن جابر بن عبد الله.
(٧) رواه البخاري (١٤٩٧)، كتاب: الحج، باب: قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، عن ابن عباس.

1 / 322