354

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
ومنع أهلُ الحجاز إلحاقه بالمُحْصَر، ولا يتحللُ إلا بعمرةٍ (١).
وبه قالَ الشافعيُّ ومالكٌ وأحمدُ (٢).
واحتجوا بما روى عمرُو بنُ دينارٍ، عنِ ابنِ عباسٍ: أنه قال: لا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ العَدُوِّ (٣). وبما رُوي عن عائشةَ وابنِ عمر: أنهما قالا: لا يحل المريضُ دونَ البيتِ (٤)، وحملوا الحديثَ -إن صَحَّ على من شرطَ ذلكَ في إحرامه؛ بدليل حديث ضُباعَةَ بنتِ الزبيرِ بنِ عبدِ المطلب المخرَّجِ في "صحيح مسلم"، وهو أنها قالت لرسول الله ﷺ: إني امرأةٌ ثقيلةٌ، وإني أريدُ الحجَّ، فما تأمرني؟ قال: "أَهِلِّي بالحَجِّ، واشترطي أَن محلِّي حيثُ حَبَسْتَني" (٥).
وإيَّاه أختارُ؛ فإنه لو كان حصرُ المرضِ مُبيحًا للتحليل، لما أمرها النبيُّ ﷺ باشتراط التحليل دون لقاء البيت.

= كتاب: الحج، باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٠٧٧)، كتاب: المناسك، باب: المحصر.
(١) في "ب": "بعمل عمرة".
(٢) وهو قول أكثر الصحابة. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٩٦)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٤٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٣٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٤٨). وانظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٥٢)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣١٥)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٠٣).
(٣) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (٣٦٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢١٩).
(٤) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٢٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢١٩)، عن ابن عمر.
(٥) رواه مسلم (١٢٠٨)، كتاب الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، عن ابن عباس.

1 / 315