1352

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
•
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
وبهذا أخذَ كثيرونَ (١)، أَوِ الأَكْثَرونَ.
فَمْن قال: هي العَشْرُ، وآخِرُها يومُ النَّحْرِ، أو يومُ التَّرْوِيَةِ وعرفةُ ويومُ النَّحْرِ، قالَ باختصاصِ التَّضْحِيةِ بِيومِ النَّحِر، وبه قالَ محمدُ بنُ سيرينَ (٢).
ومن هؤلاءِ مَنْ جَوَّزَ التَّضحِيَةَ في غيرِ يومِ النَّحْرِ لدليلٍ آخرَ يأتي ذكرُه يدلُّ على تَرْكِ التخصيصِ.
ومن قالَ: يومُ النحرِ ويومانِ بعدَهُ، خَصَّصَ التضحِيَةَ بهذه الأَيام، وبهذا قال مالِكُ وأحمدُ، وروي عن عمرَ وابنِ عمرَ وأنَسٍ، وكَذا عن عَلِيٍّ في رِوايَةِ مُنْقَطِعَةِ -رضي الله تعالى عنهم- (٣).
وذهب الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، والأوزاعيُّ، وداودُ إلى جوازِ التضحيةِ في يومِ النحرِ، وفي أيامِ التشريقِ، وهو قولُ عَلِي، وابنِ عباسٍ، وجُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، وعطاء، والحَسَنِ، ومكحولٍ، وطاوسٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم- (٤).
فمنْ هؤلاءِ مَنْ ذهبَ إلى هذا؛ لأنَّ الأيامَ المعلوماتِ عندَهُ يومُ النحرِ وأيامُ التشريقِ.
ومنهم مَنْ ذهبَ إلى هذا، وإن كانتِ المعلوماتُ عندَهُ هيَ العشرُ؛ لما

(١) في "ب": " الكثيرون".
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٤٤)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٣١٩)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٥٩).
(٣) (١٢٧) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٢/ ٤٣)، و"المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٢١)، و(٩/ ٣٥٨ - ٣٥٩).
(٤) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٧/ ٢٣٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٨٢)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ٦٧ - ٦٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٢/ ٤٣ - ٤٤).

4 / 18