1205

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
قال النبي ﷺ: "مَنْ تَرَكَ مالًا فَلأِهْلِهِ، ومن تَرَكَ دَيْنًا أو ضَياعًا فَإِلَيَّ" (١).
وأما ابنُ السبيلِ، فَمَنْ أخذتْهُ الطريق، واحتاجَ في سفرِه إلى مُؤْنَةٍ، فَيُعْطى، وإن كانَ ببلدِهِ غَنِيًّا.
* وأضافَ الله بقيةَ الغنيمةِ إلى الغانِمين، وبينَ الفقهاءِ اختلافٌ في صفاتِ الغانمين، وفي مقدارِ سُهْمانهم، وفي شروطِ استحقاقِهم (٢)، فلا نُطَوِّلُ بذكره.
* وفي عُمومِ قولِه تعالى: ﴿مِن شَيْءٍ﴾، مع الحصر في قوله تعالى: ﴿أَنَّمَا﴾ دَلالةٌ ظاهرةٌ تقاربُ النَّصَّ في أَنَّ للغانِمين أربعةَ الأَخْماسِ في كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَهَبٍ أو فِضةٍ أو عَقارٍ، وبهذا أخذَ الشافعيُّ (٣).
وقالَ مالِكٌ: لا تُخَمَّسُ الأرضُ (٤).
وقال أبو حنيفة: الأمرُ مَنوطٌ باختيارِ الإمام (٥).
وسيأتي الكلامُ على هذا في الفَيْءِ -إن شاء الله تعالى-.

(١) رواه مسلم (٧٦٧)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، عن جابر بن عبد الله ﵄.
ورواه البخاري (٤٥٠٣)، ومسلم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٣٨٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ٣).
(٣) وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٤/ ١٣٩)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٣٩٠)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٢٢).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٧٢).
(٥) ما ذكر في كتب الحنفية يدل أن الإمام هو الذي يقسم الأربعة أخماس على الغانمين لا أن الأمر منوط به. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢٣٠)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٢/ ١٤٦)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٩٢).

3 / 292