1126

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
الآتي قريبًا، وما رُوي عنِ ابنِ عَبّاسٍ -رضي الله تعالى عنهم- في قومٍ أَصابوا ضَبُعًا، فقال: عليهم كَبْشٌ يَتَخارجونه بينهم (١)، وخَرَّجَ الدَّارَقُطْنيُّ مِثْلَهُ عنِ ابنِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما (٢) -.
- وقال مالِكٌ وأبو حنيفةَ: على كُلِّ واحدٍ جَزاءٌ؛ لأنَّ كُل واحد منهما ارْتَكَبَ مَحْظورًا في إِحرامه (٣).
وعلى قياسِ هذا ما إذا قَتلَ الجَماعَةُ صَيْدًا في الحَرَمِ، وبه قالَ أبو حَنيفةَ والشافِعِي (٤) (٥).
كما تشتركُ الجماعةُ في غَرامَةِ الدَّابَّةِ إذا قتلوها.
وقال مالكٌ: على كلِّ واحد جَزاءٌ؛ لأنهم إذا دخلوا الحَرَمَ صاروا مُحْرمين (٦).
ونرجعُ إلى المسألةِ الأولى.
* فنقول: لمَّا كانَ معرفةُ المِثْل الخَلْقيِّ الصُّورِيِّ مما يَغْمُضُ إدراكُه، جعلَ اللهُ الحُكْمَ فيه إلى ذَوَيْ عَدلٍ منّا؛ ليتعاوَنا في النظرِ في دقائقِ الأشباه (٧)، كما شَرَعَ بَعْثَ الحَكَمينِ عندَ شِقاقِ الزوجينِ، وجَعَلَهما من

(١) رواه الدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٥٠).
(٢) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٥٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٠٤).
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٢٦)، و"المبسوط" للسرخسي (٤/ ٨١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٣١٤).
(٤) في "ب": "وفاقًا للشافعي".
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٠٢)، و"المجموع" للنووي (٧/ ٣٦٦).
(٦) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٩٠)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٦٢).
(٧) في "أ": "الأشياء".

3 / 208