1107

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
وقال أنسٌ: ما كانَ لنا خمرٌ غيرَ فَضيخِكِم هذا الذي تُسَمُّونَهُ الفَضيخَ (١).
واحتجَ الآخرون بآثار رَوَوْها.
فمن أشهرِها عندَهُم ما رويَ عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "حُرِّمَتِ الخَمرُ بِعَيْنِها، والمُسْكِرُ من غَيْرِها" (٢).
قالوا: وهذا نَصُّ لا يَحْتَملُ التأويل، وضَعَّفَهُ أهلُ الحِجاز.
وبما روى ابنُ مسعودٍ -رضيَ اللهُ تعالى عنه- أنه قالَ: شَهِدتُ تحريمَ النبيذِ كما شَهِدتُم، ثم شَهِدتُ تحليله، فَحَفِظْتُ، ونَسيتُم (٣).
وخَرَّجَ الطَّحاوِيُّ: أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "إنِّي كنْتُ نَهيْتكُم عنِ الشَّرابِ في الأَوْعِيَةِ، فاشْربَوا فيما بَدا لكم، ولا تَسْكروا" (٤).
وخَرَّجَ الطحاويُّ أيضًا عنْ أبي موسى قال: بعثني رسولُ الله ﷺ أنا

(١) رواه البخاري (٤٣٤١)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾.
(٢) لم أجده هكذا، وقد ذكره ابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٣٤٦)، عن ابن عباس، مرفوعًا، ثم قال: "وقالوا: هذا نص لا يحتمل التأويل، وضعفه أهل الحجاز" ا. هـ، نعم قد رواه النسائي (٥٦٨٤)، كتاب: الأشربة، باب: ذكر الأخبار التي اعتلّ بها من أباح شراب السكر، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٤٠٦٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٨٣٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٩٧)، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "حرمت الخمر بعينها، القليل منها، والكثير، والمسكر من كل شراب".
(٣) ذكره ابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٣٤٦).
(٤) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٨٨)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٢٩٦٦)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ١١٤)، عن أبي بردة بن نيار الأنصاري.

3 / 189