1098

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
وهذا الخِلافُ مُتَشَعِّبٌ من اختلافِهم في القضايا المُتَّفِقَةِ في الأحكام، المُخْتَلِفَةِ في الأسبابِ، هل يُحْمَلُ مُطْلَقُها على مُقَيدِها، أو لا؟ وموضعُ ذلكَ علمُ الأصولِ (١).
* وقد اتفق فقهاءُ الأمصارِ على تقييدِ الرقبةِ بالسَّلامةِ من العُيوب (٢)، إلا أهلَ الظاهرِ، فإنهم تمسَّكوا بظاهرِ الإطلاق (٣).
وقد ذكرتُ في مقدمةِ كتابي المَغنى المُوجِبَ للتقييد.
* ثم فرضَ اللهُ ﷾ صوم ثلاثةَ أَيام لمنْ لم يجدْ، وعلى هذا أجمعَ المُسلمون.
* ثم اختلفَ المسلمون في وجُوبِ التتابُع.
فأوجبه أبو حنيفةَ والشافعيُّ في أحدِ قوليه (٤).
واستحبهُ مالِكٌ والشافعيُّ في القولِ الآخرِ، ولم يوجباه (٥).

(١) انظر: "الفصول في الأصول" للرازي (٢/ ٣١٥)، و"اللمع في أصول الفقه" للشيرازي (ص:٤٣)، و"التلخيص في أصول الفقه" للجويني (٢/ ١٦٨)، و"قواطع الأدلة" للسمعاني (١/ ٢٣٠)، و"أصول السرخسي" (١/ ١٥٩)، و"المستصفى" للغزالي (ص: ٢٦٢)، و"الإحكام" للآمدي (٣/ ٥).
(٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨٤)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ١٨).
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٤٩١).
(٤) وهو الراجح من مذهب أحمد. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ١٢١)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٢/ ٧٤)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٥/ ٣٢٩)، و"الكافي" لابن قدامة (٤/ ٣٨٦).
(٥) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (١/ ٣٠٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٥٠)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٥/ ٣٣٠).

3 / 180