تیسیر البیان لاحکام القرآن
تيسير البيان لأحكام القرآن
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
پبلشر کا مقام
سوريا
اصناف
(١) قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٢/ ١٥٧): "قال ابن الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: "في سائمة الغنم زكاة" اختصار منهم". وقد ذكر في "الإصابة" (٢/ ٥٦): أن ابن قانع رواه في "مسنده" عن حريث العذري هكذا. قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (١/ ٢٩١): "لا أعرفه هكذا، نعم معناه موجود في حديث أنس: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ... ". قلت: وما أشار إليه ابن الملقن قد رواه البخاري (١٣٨٦)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم، في حديث أنس الطويل. (٢) رواه البخاري (٢٠٩٠)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أُبِّرت، أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة، ومسلم (١٥٤٣)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليه ثمر، عن عبد الله بن عمر بلفظ: "من باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع ... ". يقال: أبو النخل وأبَّره: إذا لقحه. انظر: "أساس البلاغة" (ص: ٩)، و"النهاية في غريب الحديث" (١/ ١٣)، و"لسان العرب" (٤/ ٤) (مادة: أبر). (٣) في "أ": "الأبار جذ". (٤) في "ب": "البيع".
1 / 69