1063

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
إن عادَ فالتَّعْزيرُ عند مالكٍ والشافعيِّ (١)، وعن مالكٍ روايةٌ بقتلِه (٢)؛ لحديثٍ ورد فيه (٣)، لكنهم ضَعَّفوهُ (٤)، والله أعلم.
* * *
١١٢ - (٩) قوله ﷿: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩].
قد تقدمَ الكلامُ على التوبةِ في "سورة النساء"، والصحيحُ قبولُها كما جاء في القرآن العزيز؛ خلافًا للجمهور، وللشافعيِّ في قوله الجديد، وقد تقدم ذلك مستوفًى.

(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٦/ ١٥٠)، و"الكافي" لابن عبد البر (١/ ٥٨١).
(٢) هو قول أبي مصعب من المالكية، انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ١٧٢).
(٣) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ٦)، عن عبد الله بن زيد الجهني، قال أبو نعيم نقلًا عن ابن القطان: تفرد به حزام بن عثمان، وهو من الضعف بالمحل العظيم.
(٤) انظر: "الدراية" لابن حجر (٢/ ١١١).

3 / 145