1060

تیسیر البیان لاحکام القرآن

تيسير البيان لأحكام القرآن

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
یمن
سلطنتیں اور عہد
رسولی سلطنت
المالَ من غيرِ حرزٍ؛ لأنه في موضعِ ليسَ فيه ساكنٌ، وإنما تكونُ السرقةُ حيثُ تتقى الأعين، ويُحفظ من الناس.
وعلى نفي السرقةِ عَوَّلَ مُحَقِّقُو أصحابهِ فيما (١) وراء النهر (٢).
* فإن قلت: قال الله ﷾: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وإنما هما يمينان.
قلنا: قال الزَّجَّاجُ وأبو زكريا الفَرَّاءُ: كُلُّ مُوَحَّدٍ من خَلْقِ الإنسانِ إذا ذُكِر مضافًا إلى اثنين فصاعدًا، جُمعَ، فقيل: قد هُشِمَتْ رُؤوسُهما، ومُلِئَتْ ظُهورُهما وبُطونُهما ضربًا، ومثله قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]، وقوله تعالى: ﴿مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا﴾ [الأعراف: ٢٠]، وذلك لأن الإضافةَ تبينُ أنَّ المرادَ بالجَمْعِ التثنيةُ، فإذا قلتَ: اتَّسَعَتْ (٣) بطونُهما، عُلِم أَنَّ للاثنينِ بطنين، والتثنيةُ فيهما أغنتْكَ عن التثنية في بطن (٤).
* وأجملَ اللهُ سبحانهَ ذِكْرَ اليدِ، وهي تقعُ على الكَفِّ وحدَهُ، وعليه معَ الساعدِ، وعليهما مع العَضُدِ، ولم يبيِّنْ أنها اليمينُ أو الشِّمالُ.
فاستَدْلَلْنا على بيانِها (٥)، فوجَدْنا المُرادَ بها اليمين.
روي عن أبي بكرِ وعمرَ، ولا مُخالِفَ لهما (٦).

(١) في "ب": "بما".
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١١٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي. (٦/ ١٦٤).
(٣) في "ب": "أشبعت".
(٤) انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٣٤٩).
(٥) في "ب": "بيانه".
(٦) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٣١٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص =

3 / 142