توجيه النظر إلى أصول الأثر
توجيه النظر إلى أصول الأثر
تحقیق کنندہ
عبد الفتاح أبو غدة
ناشر
مكتبة المطبوعات الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
حلب
اصناف
علوم حدیث
الْقُرُون الْمَاضِيَة وَكتب الْأَحَادِيث وأحوال الرِّجَال وأغراضهم فِي نقل المقالات إِذْ قد يُوجد عدد التَّوَاتُر فِي كل عصر وَلَا يحصل بِهِ الْعلم إِذْ كَانَ يتَصَوَّر أَن يكون للْجمع الْكثير رابطة فِي التوافق لَا سِيمَا بعد وُقُوع التعصب بَين أَرْبَاب الْمذَاهب اهـ
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة
شَرط قوم فِي التَّوَاتُر أَن يكون المخبرون لَا يحصرهم عدد وَلَا يحويهم بلد وَهُوَ شَرط غير لَازم فَإِن الْحجَّاج إِذا أخبروا عَن وَاقعَة صدتهم عَن الْحَج حصل الْعلم بقَوْلهمْ وهم محصورون وَأهل الْمَدِينَة إِذا أخبروا عَن النَّبِي ﷺ بِشَيْء حصل الْعلم بخبرهم وَقد حواهم بلد وَأهل الْجَامِع أذا أخبروا بنائِهِ فِي الْجُمُعَة حَالَتْ بَينهم وَبَين صلَاتهَا حصل الْعلم بخبرهم وَقد حواهم الْجَامِع وَهُوَ دون الْبَلَد
وَأَرَادُوا بِكَوْن المخبرين لَا يحصرهم عدد أَنهم لكثرتهم وتباين بلدانهم يتَعَذَّر أَو يتعسر إحصاؤهم فتشنيع ابْن حزم على الْقَائِلين بِهِ جَار على عَادَته فِي التهويل وَحمل عبارَة من خَالفه على أقبح محاملها وَإِن كَانَت مُمكنَة التَّأْوِيل
وَشرط قوم فِي المخبرين عددا معينا بِحَيْثُ إِذا كَانَ عَددهمْ أقل مِنْهُ لم يسم خبرهم متواترا وَاخْتلف فِي ذَلِك الْعدَد فَقيل هُوَ ثَلَاثَة وَقيل أَرْبَعَة وَقيل خَمْسَة وَقيل عشرَة وَقيل اثْنَا عشر وَقيل عشرُون وَقيل أَرْبَعُونَ وَقيل خَمْسُونَ وَقيل غير ذَلِك وَهِي أَقْوَال لَيْسَ لَهَا برهَان
وَقَالَ الْجُمْهُور الشَّرْط ان يبلغ عدد المخبرين مبلغا يمْنَع فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ وَلَا يُمكن تَحْدِيد ذَلِك الْعدَد وَالضَّابِط فِي ذَلِك حُصُول الْعلم فَإِذا حصل علمت أَن الْخَبَر متواترا وَإِلَّا فَلَا
1 / 118