281

توجيه النظر إلى أصول الأثر

توجيه النظر إلى أصول الأثر

ایڈیٹر

عبد الفتاح أبو غدة

ناشر

مكتبة المطبوعات الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

حلب

الْحق فِي الْبَاطِن بِخِلَاف مَا اعتقدناه فَإِذا أَجمعُوا على الحكم جزمنا بِأَن الحكم ثَابت بَاطِنا وظاهرا وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُور الْعلم من جَمِيع الطوائف على أَن خبر الْوَاحِد إِذا تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَو عملا بِهِ أَنه يُوجب الْعلم
وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذكره المصنفون فِي أصُول الْفِقْه من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد إِلَّا فرقة قَليلَة من الْمُتَأَخِّرين اتبعُوا فِي ذَلِك طَائِفَة من أهل الْكَلَام أَنْكَرُوا ذَلِك وَلَكِن كثير من أهل الْكَلَام أَكْثَرهم يوافقون الْفُقَهَاء وَأهل الحَدِيث وَالسَّلَف على ذَلِك وَهُوَ قَول أَكثر الأشعرية كَأبي إِسْحَاق ابْن فورك
وَأما ابْن الباقلاني فَهُوَ الَّذِي أنكر ذَلِك وَاتبعهُ مثل أبي الْمَعَالِي وَأبي حَامِد وَابْن عقيل وَابْن الْجَوْزِيّ وَابْن الْخَطِيب والآمدي وَنَحْو هَؤُلَاءِ
وَالْأول هُوَ الَّذِي ذكره الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَأَبُو الطّيب وَأَبُو إِسْحَاق وَأَمْثَاله من أَئِمَّة الشَّافِعِيَّة وَهُوَ الَّذِي ذكره القَاضِي عبد الْوَهَّاب وَأَمْثَاله من الْمَالِكِيَّة وَهُوَ الَّذِي ذكره شمس الدّين السَّرخسِيّ وَأَمْثَاله من الْحَنَفِيَّة وَهُوَ الَّذِي ذكره أَبُو يعلى وَأَبُو الْخطاب وَأَبُو الْحسن بن الزَّاغُونِيّ وأمثالهم من الحنبلية
وَإِذا كَانَ الْإِجْمَاع على تَصْدِيق الْخَبَر مُوجبا للْقطع بِهِ فالاعتبار فِي ذَلِك بِإِجْمَاع أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ كَمَا أَن الِاعْتِبَار فِي الْإِجْمَاع على الْأَحْكَام بِإِجْمَاع أهل الْعلم بِالْأَمر وَالنَّهْي وَالْإِبَاحَة
وَالْمَقْصُود هُنَا أَن تعدد الطّرق مَعَ عدم التشاعر والاتفاق فِي الْعَادة

1 / 327