177

توجيه النظر إلى أصول الأثر

توجيه النظر إلى أصول الأثر

ایڈیٹر

عبد الفتاح أبو غدة

ناشر

مكتبة المطبوعات الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

حلب

وَالْخَامِسَة نفر من الضُّعَفَاء والمجهولين لَا يجوز لمن يخرج الحَدِيث على الْأَبْوَاب أَن يخرج حَدِيثهمْ إِلَّا على سَبِيل الِاعْتِبَار والاستشهاد عِنْد أبي دَاوُد فَمن دونه فَأَما عِنْد الشَّيْخَيْنِ فَلَا كبحر بن كنيز السقاء وَالْحكم بن عبد الله الْأَيْلِي
وَقد يخرج البُخَارِيّ أَحْيَانًا عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الثَّانِيَة وَمُسلم عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الثَّالِثَة وَأَبُو دَاوُد عَن مشاهير الرَّابِعَة وَذَلِكَ لأسباب اقتضته
وَقَالَ ابْن طَاهِر شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم أَن يخرجَا الحَدِيث الْمجمع على ثِقَة رِجَاله إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور قَالَ الْعِرَاقِيّ وَلَيْسَ مَا قَالَه بجيد لِأَن النَّسَائِيّ

1 / 217