توجيه النظر إلى أصول الأثر
توجيه النظر إلى أصول الأثر
تحقیق کنندہ
عبد الفتاح أبو غدة
ناشر
مكتبة المطبوعات الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
حلب
اصناف
علوم حدیث
المسالة الثَّانِيَة قد سبق ذكر معنى السَّنَد والإسناد وَقَول ابْن الْمُبَارك الْإِسْنَاد من الدّين وَلَوْلَا الْإِسْنَاد لقَالَ من شَاءَ مَا شَاءَ وَقد دَعَا الْحَال إِلَى أَن نذْكر هُنَا معنى الْمسند وَمَا يُنَاسِبه فَنَقُول
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي شرح نخبة الْفِكر والمسند فِي قَول أهل الحَدِيث هَذَا حَدِيث مُسْند هُوَ مَرْفُوع صَحَابِيّ بِسَنَد ظَاهره الِاتِّصَال
فَقولِي مَرْفُوع كالجنس وَقَوْلِي صَحَابِيّ كالفصل يخرج بِهِ مَا رَفعه التَّابِعِيّ فَإِنَّهُ مُرْسل أَو من دونه فَإِنَّهُ معضل أَو مُعَلّق وَقَوْلِي ظَاهِرَة الِاتِّصَال يخرج مَا ظَاهره الِانْقِطَاع وَيدخل مَا فِيهِ الِاحْتِمَال وَمَا يُوجد فِيهِ حَقِيقَة الِاتِّصَال من بَاب الأولى وَيفهم من التَّقْيِيد بالظهور أَن الِانْقِطَاع الْخَفي كعنعنة المدلس والمعاصر الَّذِي لم يثبت لقِيه لَا يخرج الحَدِيث عَن كَونه مُسْندًا لإطباق الْأَئِمَّة الَّذين خَرجُوا المسانيد على ذَلِك
وَهَذَا تَعْرِيف مُوَافق لقَوْل الْحَاكِم الْمسند مَا رَوَاهُ الْمُحدث عَن شيخ يظْهر سَمَاعه مِنْهُ وَكَذَا شَيْخه عَن شَيْخه مُتَّصِلا إِلَى صَحَابِيّ إِلَى رَسُول الله ﷺ
وَأما الْخَطِيب فَقَالَ الْمسند الْمُتَّصِل فعلى هَذَا الْمَوْقُوف إِذا جَاءَ بِسَنَد مُتَّصِل يُسمى عِنْده مُسْندًا لَكِن قَالَ إِن ذَلِك قد يَأْتِي لَكِن بقلة
وَأبْعد ابْن عبد الْبر حَيْثُ قَالَ الْمسند الْمَرْفُوع وَلم يتَعَرَّض للإسناد فَإِنَّهُ يصدق على الْمُرْسل والمعضل والمنقطع إِذا كَانَ الْمَتْن مَرْفُوعا وَلَا قَائِل بِهِ اهـ
قَالَ بعض الْعلمَاء يَنْبَغِي أَن يُرَاد بموافقة تَعْرِيفه لتعريف الْحَاكِم الْمُوَافقَة فِي الْجُمْلَة وَإِلَّا فالمتبادر من تَعْرِيف الْحَاكِم اخْتِصَاص الْمسند بِمَا اتَّصل فِيهِ السَّنَد حَقِيقَة وَقد صرح بِاشْتِرَاط عدم التَّدْلِيس فِي رُوَاته نعم إِن أَرْبَاب المساند لم يتحاموا فِيهَا تَخْرِيج معنعنات المدلسين وَلَا أَحَادِيث من لَيْسَ لَهُ من النَّبِي ﷺ إِلَّا مُجَرّد الرُّؤْيَة
1 / 173