115

توجيه النظر إلى أصول الأثر

توجيه النظر إلى أصول الأثر

تحقیق کنندہ

عبد الفتاح أبو غدة

ناشر

مكتبة المطبوعات الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

حلب

لم يكن متعبدا بشرع إِبْرَاهِيم وَقيل بشرع مُوسَى وَقيل بشرع عِيسَى
وَاعْلَم أَن من قَالَ كَانَ متعبدا بشرع من قبله إِمَّا أَن يُرِيد بِهِ أَن الله تَعَالَى يوحي إِلَيْهِ مثل تِلْكَ الْأَحْكَام الَّتِي أَمر بهَا من قبله أَو يُرِيد بِهِ أَن الله تَعَالَى أمره باقتباس الْأَحْكَام من كتبهمْ فَإِن قَالُوا بِالْأولِ فإمَّا أَن يَقُولُوا بِهِ فِي كل شرعة أَو فِي بعضه وَالْأول مَعْلُوم الْبطلَان بِالضَّرُورَةِ لِأَن شرعنا بِخِلَاف شرع من قبلنَا فِي كثير من الْأُمُور وَالثَّانِي مُسلم وَلَكِن ذَلِك لَا يَقْتَضِي إِطْلَاق القَوْل بِأَنَّهُ متعبد بشرع غَيره لِأَن ذَلِك يُوهم التّبعِيَّة وَلم يكن ﵇ تبعا لغيره بل كَانَ أصلا فِي شَرعه
وَأما الِاحْتِمَال الثَّانِي وَهُوَ حَقِيقَة الْمَسْأَلَة فَيدل على بُطْلَانه وُجُوه الأول لَو كَانَ متعبدا بشرع أحد لوَجَبَ عَلَيْهِ أَن يرجع فِي أَحْكَام تِلْكَ الْحَوَادِث إِلَى شَرعه وَأَن لَا يتَوَقَّف إِلَى نزُول الْوَحْي لكنه لم يفعل ذَلِك وَلَو فعله لاشتهر
فَإِن قيل إِن الْمُلَازمَة مَمْنُوعَة لاحْتِمَال أَن يُقَال إِنَّه ﵊ علم فِي تِلْكَ الصُّور أَنه غير متعبد فِيهَا بشرع من قبله فَلَا جرم توقف فِيهَا إِلَى نزُول الْوَحْي أَو لنه ﵊ علم خلو شرعهم عَن حكم تِلْكَ الوقائع فانتظر الْوَحْي أَو ان أَحْكَام تِلْكَ الشَّرَائِع إِن كَانَت منقولة بالآحاد لم يجز قبُولهَا لِأَن أُولَئِكَ الروَاة كَانُوا كفَّارًا وَرِوَايَة الْكفَّار غير مَقْبُولَة

1 / 154